Skip to content

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب التقليد مسألة: الاتفاق، على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة، أو رآه منتصبا

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

تاج الدين ابن السبكيابن الحاجب

Printed page ٤/ ٥٩٤

مَسْأَلَةٌ:

مَسْأَلَة: الاِتِّفَاق، عَلَى اسْتِفْتَاءِ مَنْ عُرِفَ بِالْعِلْمِ وَالْعَدَالَةِ، أَوْ رَآهُ مُنْتَصِبًا،

وَالنَّاسُ مُسْتَفْتُونَ مُعَظِّمُونَ لَه، وَعَلَى امْتِنَاعِهِ فِي ضِدِّهِ.

وَالمُخْتَارُ: امْتِنَاعُهُ فِي الْمَجْهُولِ.

لنَا: أَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الْعِلْمِ.

وَأَيْضًا: الأَكْثَرُ الْجُهَّال، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنَ الْغَالِبِ، كَالشَّاهِدِ وَالرَّاوِي.

«مسألة»

الشرح: "الاتفاق على" جواز "استفتاء من عرف بالعلم والعدالة، أو رآه منتصبًا" للفتوى، "والناس يستفتون له معظمون، وعلى امتناعه في ضده"، أي: والاتفاق على امتناع الاستفتاء فيمن كان بالضّد من ذلك (١).

"والمختار: بامتناعه في المجهول" حاله في العلم والجهل.

"لنا: أن الأصل عدم العلم، وأيضا: الأكثر الجهال كالظاهر أنه من الغالب"، فإذن الأصل والظاهر مُتَضَافران على انتفاء العلم، فيعتمدان "كالشاهد والراوي.