"والظاهر: الوقوع كإمامة أبي بَكْرٍ ﵁ " أجمع عليها بالقياس على الصَّلاة؛ إذ قال عمر ﵁: رضيه رسولُ الله ﷺ لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ "وتحريم شَحْمِ الخِنْزِيرِ" قياسًا على لَحْمِهِ، "وإراقة نحو الشَّيرَج" إذا وقعت فيه فأرة قياسًا على السمن.
«مسألة»
الشرح: "إذا أُجمع على قولين" - بأن افترقت الأمة إلى فرقتين قالت فرقة بالنفي، وأخرى بالإثبات - "وأُحدث قول ثالث" فهل يجوز (٢)؟.
"منعه الأكثر كَوَطْء البكر.
قيل: يمنع" (٣) المشتري "الرد" إذا علم بعد ذلك بِعَيْبِهَا، "وقيل": بجوازه، ولكن "مع الأَرْشِ (٤)، فالرد" قهرًا "مجانًا" بغير أَرْشِ البِكَارَةِ قول "ثالث".