Skip to content

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب حكم الإجماع عن قياس

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

تاج الدين ابن السبكيابن الحاجب

Printed page ٢/ ٢٢٦

لَنَا: الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ كَغَيْرِهِ، وَالظَّاهِرُ الْوُقُوعُ كَإِمَامَةِ أَبِي بَكْرٍ ﵁ وَتَحْرِيمِ شَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَإِرَاقَةِ نَحْوِ الشَّيْرَجِ.

"ومنعت الظَّاهرية الجواز" بناء على أصلهم في منع القياس، ووافقهم الإمام محمد بن جرير [الطَّبري] (١) من أئمتنا، وهو غريب عنه؛ لأنَّهُ من القائلين بالقياس.

"وبعضهم" منع "الوقوع".

[وقيل] (٢): واقع، ولكن لا يحرم مُخَالفته.

وقيل: يجوز عن الجَلِيّ دون الخَفِيّ.

ونقل جماعة: الاتِّفاق على جواز الإجماع عن دلالة.

ورأيت - في كتاب "الميزان"من كتب الحنفية (٣) - أن بعض مشايخهم ذهب إلى: أنه لا يجوز القياس إِلَّا عن أمارة، ولا يجوز عن دلالة؛ للاستغناء بها عنه، وهو غريبٌ.

"لنا: القَطْع بالجواز كغيره" من أنواع الإجماع؛ إذ لا يلزم من وقوعه مُحَال لذاته.