Skip to content

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب حكم الإجماع على قولين

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

تاج الدين ابن السبكيابن الحاجب

Printed page ٢/ ٢٣٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلاف في متغيّر بِتُرَاب طُرحَ قصدًا، أو بأوراق مُتَفَتِّتَة، أو غير ذلك فهو اختلاف في أن الاسم سلب، أو لا.

ومنها: الضرر مجتنب في البَيْعِ للحديث، فإذا اختلف في بيع الغائب المَذْكُور صفته، وأثبت خيار الرُّؤية على الفَوْرِ (١) لصحّته آل إلى أن مثل هذا هل ينفي الغَرَر؟

وكذا بيع السَّمك في الماء والطَّيْر في الهواء لا يصح؛ للغَرَرِ (٢)، فلو كان السمك في بِرْكة