Skip to content

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب حكم ثبوت الإجماع

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

تاج الدين ابن السبكيابن الحاجب

Printed page ٢/ ١٤١

قَالُوا: يَسْتَحِيلُ ثُبُوتُهُ عَنْهُمْ عَادَةً، لِخَفَاءٍ بَعْضِهِم، أَوِ انْقِطَاعِهِ، أَوْ ...........

وأما الثَّاني: فإنه "قد يكون الظَّني جليًّا"، فلا تختلف فيه القرائح.

وهذا من المصنّف يقتضي تسليم أنه لا يكون إجماع عن خَفِيّ.

والحقُّ أنه قد يكون، واختلاف القرائح فيه، وإن سلمت فإنما هي في الطريق إليه فقط. الشرح: "قالوا" ثالثًا: "يستحيل ثبوته عنهم" - أي: عن المجتهدين - "عادة"؛ إما "لخفاء بعضهم" بحيث لا يعرف وجوده، "أو انقطاعه" وعُزْلته بحيث يفقد أثره، "أو أسره" بحيث يخفى حاله، "أو خموله" بحيث [يجهل] (١) كونه من المجتهدين، "أو كذبه" في فتواه لداعٍ دعاه إلى ذلك، "أو رجوعه" عن الفُتيا (٢) "قبل قول الآخر"، فلا يحصلُ الاتفاقُ.