Printed page ٢/ ١٤٢
أَسْرِهِ، أَوْ خُمُولهِ، أَوْ كَذِبهِ، أَوْ رُجُوعِهِ قَبْلَ قَوْلِ الآخَرِ، وَلَوْ سُلِّمَ فنَقْلُهُ مُسْتَحِيلٌ عَادَةً؛ لأنَّ الآحَادَ لا تُفِيد، وَالتَّوَاتُرُ بَعِيدٌ.
وأما أصحاب القول الثَّاني فإنهم قالوا: "لو سلّم" تصور الإجماع في نفسه لم يضرنا، فإنا