تفسير الحداد المطبوع خطأ باسم التفسير الكبير للطبراني
بدم فما دونه كان كفّارة له من يوم ولد إلى يوم تصدّق به] فتصدّق به (١).وقال ﷺ: [ثلاث من جاء بهنّ يوم القيامة مع الإيمان دخل الجنّة من أيّ أبوابها شاء، وتزوّج من الحور العين حيث شاء: من عفا عن قاتله، ومن قرأ دبر كلّ صلاة مكتوبة ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ عشر مرّات، ومن أدّى دينا خفيّا] قال أبو بكر الصديق ﵁: أو إحداهنّ يا رسول الله، قال: [أو إحداهنّ] (٢).
فأما القصاص في العين، فلا يجب إلاّ إذا ضربها رجل فأذهب ضوءها وهي قائمة، فإنه يسدّ العين الأخرى وحول إلى العين التي يجب فيها القصاص من الضّارب بثوب أو قطن مبتلّ، ويحمى مره (٣) ويقرّب إلى العين حتى يذهب ضوؤها (٤).وأما إذا قلعها فلا قصاص فيه؛ لتعذّر استيفائها على المماثلة؛ لأنّا لا نعلم للقلع حدّا معلوما ينتهي إليه، وهذا كمن قطع لحما من فخذ رجل أو ذراعه، فإنه لا يجب القصاص.
وأما الأنف؛ فمعناه: إذا قطع المارن؛ وهو ما لان منه وجب فيه القصاص؛ أما إن قطعه من أصله فلا قصاص فيه؛ لأنه عظم لا يمكن استيفاؤه على المساواة، كمن قطع يد رجل من نصف الساعد. وعن أبي يوسف: (إنّ الأنف إذا استوعب ففيه