Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب الأوامر الصيغة المطلقة

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ١٠٧

احتج القاضي: بأن (١) المندوب إليه طاعة؛ لا لكونه مرادا، بل لكونه مأمورا.

رد: بالمنع، فلعله لكونه مقتضى.

• مَسْأَلَةٌ (٢):

قيل: الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، وبالعكس.

وقيل: لا العكس.

وقيل: يتضمنه؛ فقال القاضي: عقلا، وقالت المعتزلة: لفظا - على أصلهم -.

وقيل: لا عينه، ولا يتضمنه.

رد الأول، والثاني: بأن مدلول «افعل» مغاير لمدلول: «لا تفعل»، ويلزم الأول نفي المباح - كالكعبي -، ويلزم الثاني التحكم.

ورد التضمن العقلي بعدم لزوم (٣) شعور الآمر بالضد؛ وإن شعر به، فنفيه له غير مقصود إلا على معنى التوسل إلى الفعل حتى لو قدر جواز اجتماعهما، لما أباه.