Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب الأوامر الصيغة المطلقة

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ١٠٦

واستدلَّ القاضي لنفسه بانقطاع دلالة الصيغة عنه، كانقطاعها عن التغيمِ والإصحاءِ، وأنَّ أَوَّلَ زمانٍ كأوَّلِ مكانٍ، فلا يتعيَّن. والتزمه بعضُهم.

ورُدَّ: بأن تَعَيَّنَ المكان عند قائليه لضرورة تعينِ الزَّمانِ.

ورُدَّ على القاضي بالفرق بين الفور وبين التَّغَيَّمِ بِغَلَبَةِ (١) قصدِ الفور، بخلاف التغيم.

ثُمَّ الأمر اقتضاء ناجز، فليقتض (٢) الوفاء الناجز.

واستُدلَّ لنفيه بنفيه في البر (٣).

ورد: بأنه قياس؛ وبالفرق بأنَّ الأمر اقتضاء ناجز، واليمينُ وَعْدُ بمستقبل.

والمختار: أنَّ للأمرِ غَرَضًا محققًا - وهو الإيقاع -، ومحتملا - وهو الإسراع -، والمبادر ممتثل لهما، والمؤخِّرُ ممتثل للإيقاع، متعرض للوم على ترك الإسراع، مؤدِّ غير قاض بالإجماع.

• مَسْأَلَةٌ لَفْظِيَّةٌ (٤):

قال القاضي: لفظ: «أَمَرَ» يتناولُ: «نَدَبَ».