Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب الأخبار فصل في التعديل والتجريح

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ١٨٨

فَصْلٌ في التَّعْدِيلِ والتَّجْرِيحِ

(١)

هما: صريح وضمن:

* فالصَّريحان - قيل -: يكفي إطلاقهما، ويُقَلَّدُ الشَّاهِدُ (٢)، وقيل: يكفي في التعديل لعُسرِ ضبطه، لا في التجريح لانضباطه؛ وللاختلاف في أسبابه.

وعَكَسَه القاضي؛ لأنَّ إطلاق الجَرْحِ يَخْرِمُ الثقة، وإطلاق التعديل لا يحصلها، وهي المعتبرة.

والمختارُ: الاكتفاء فيهما من العالم.

ثُمَّ قيل: يُشترط (٣) العدد فيهما، واختير: أنْ لَا، للإجماع الاستقرائي، وهو في الاكتفاء بتعديل الصِّدِّيقِ أوضح.

وأمَّا التَّعديل الضّمْنِيُّ - كرواية العدل عنه - فثالثها المختار: إن اعتاد ألا يروي إلا عن عدل: فمعتبر؛ وإلا فلا. وعمل العدل بالرواية تعديل، ما لم يظهر قصد الاحتياط.