الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ١٨٩
• مَسْأَلَةٌ (١):
قال القاضي: أقطعُ بِرَدّ ما لم يتناوله الإجماع من (٢) أنواع الأخبار؛ للقطع بعدم الدليل.
والمختار الاجتهاد ردًّا وقبولا، بدليل قبول بعض الصحابة خبرا ردَّه (٣) البعض، ولا نكير.
• مَسْأَلَةٌ (٤):
الصحابةُ عُدُولٌ بلا بحث:
* بتعديل القرآن، كآية بيعة الرضوان؛
* وبتعديل النبي ﷺ، بدليل اعتماده عليهم رُسُلًا وحُكَامًا، والسَّببُ: الصحبة، فيعم (٥).
* وابنُ عُمَرَ مدحه جبريل (٦)، وأبو هريرة ولاه عُمَرُ (٧).
واختلافهم في الفتن باجتهاد شرعي، وتجريح بعض الخائضينَ: مُشْتَرَكُ