الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ٢٣٧
الحصر عنهم باطلةٌ، وإنكارُ الظَّنِّ مِنْ الشَّبَهِ معاندَةٌ.
الراد: لا يناسِبُ فَيُرَدُّ، كالطَّردِ.
والحقُّ: أَنَّ الشَّبَهَ يُناسب تساوي الأصل والفرع في أي حكم، لا في حكم معين، ومن ثَمَّ استعمل المناسب مُرسلًا، دون الشَّبَهِ.
فصل في مراتب الأقيسة
* قالوا: «الفحوى»، و «الإيماء»، و «نفي الفارق»، والثلاثة معلومة.
ثُمَّ «المناسب»، و «الشَّبَهُ». وقيل: و «الدَّلالة»، والحقُّ: أَنَّه معنى تارةً، وشَبَةٌ أُخْرَى.
والترتيب المختار أنهما مرتبتان:
* المعلومة، وهي متساويةٌ، والتَّفاوتُ للطَّرقِ.
* والمظنونة؛ وهما: المعنى، ثُمَّ الشَّبَهُ، وكلاهما درجات في الجلاء والخفاء، وللجلاء سببان:
ففي المناسب (٢): قُوَّةُ الإخالة، وكثرة النظائر.
وفي الشَّبَه: خصوصيَّةُ الوصف، وتظافر الأشباه.