Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب الترجيح فصل

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٣١٤

فَصْلٌ

(١)

(كلُّ ما) (٢) تقدم في تعارض النَّصَّينِ.

* فإن تعارض ظاهران: فالترجيح بالثَّقَةِ والعدد أوضح:

- لأنا ظفرنا بالإجماع - تحقيقا - على الترجيح في الظواهر بذلك، ولم نظفر به في النصوص إلَّا تقديرًا.

- وأيضًا فإِنَّ كُلَّ واحدٍ مِنْ النَّصَّينِ يُضْعِفُ الآخر إضعافًا يزيد على المزية المقوية.

* فإن تعارض ظاهرانِ، واستويا مطلقا: فكالنَّصَّينِ.

• مَسْأَلَةٌ (٣):

إذا تعارض ظاهرا كتاب وسُنَّةِ:

فالثَّالِثُ: التعارض، وهو المختار.

مُرَبِّحُ الكتاب احتج بحديثِ مُعادٍ (٤)، وأيضا كانوا يبتدرون الكتاب.