الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ٣١٤
فَصْلٌ
(كلُّ ما) (٢) تقدم في تعارض النَّصَّينِ.
* فإن تعارض ظاهران: فالترجيح بالثَّقَةِ والعدد أوضح:
- لأنا ظفرنا بالإجماع - تحقيقا - على الترجيح في الظواهر بذلك، ولم نظفر به في النصوص إلَّا تقديرًا.
- وأيضًا فإِنَّ كُلَّ واحدٍ مِنْ النَّصَّينِ يُضْعِفُ الآخر إضعافًا يزيد على المزية المقوية.
* فإن تعارض ظاهرانِ، واستويا مطلقا: فكالنَّصَّينِ.
• مَسْأَلَةٌ (٣):
إذا تعارض ظاهرا كتاب وسُنَّةِ:
فالثَّالِثُ: التعارض، وهو المختار.
مُرَبِّحُ الكتاب احتج بحديثِ مُعادٍ (٤)، وأيضا كانوا يبتدرون الكتاب.