Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب التأويل

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ١٦٦

كِتَابُ التَّأْوِيلِ

(١)

* التأويل: «ردُّ اللفظ الظاهر إلى ما إليه مَالُهُ في دعوى المُؤَوِّلِ».

ثُمَّ الألفاظ ثلاثة:

* مجمل، غير دليل؛ فإن استدل به، فوظيفة المعترض تحقيق الإجمال (٢)، لا التفسير.

* ونص؛ فالوظيفة معارضته بمُسَاوِيهِ فأعلى، كمعارضة الآحاد بالآحاد والمتواتر، لا بأدنى؛ إذ الأعلى مُقَدَّمُ.

فإن تأَرَّخَ المتساويان، فالمتأخر ناسخ.

وإلا: فإما أن يرجح المستدلُّ، أو يتساقطا؛ فينقطع.

* وظاهر، وهو دليل في الظَّنِّيَّاتِ، لا في القطعيات (٣):

فإنِ اسْتَدَلَّ به في قطعي معتقد أنَّه ظَنِّي (٤)، أو أَنَّ الظَّاهِرَ نَص - وهو