الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ١٦٧
أعذر: فالوظيفة بيان الغلط.
فإن استدل به في ظَنِّي، فوظيفته: تطريقُ احتمال معضودٍ - ولو بمساوٍ - بخلافه (١) في الاجتهاد (٢)، فيتعيَّنُ الرَّاجِحُ.
والإجماع الاستقرائي:
* على العمل بالظاهر في الظَّنِّيَّاتِ.
* وعلى العمل بالتأويل بشرط اعتقاده براجح.
• مَسْأَلَةٌ (٣):
للحنفية في قوله ﵇: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا … » (٤) تأويلات:
منها: الحمل على الصغيرة.
ورُدَّ: بأنها ليست امرأةً؛ وبقوله: «فَنِكَاحُهَا بَاطِلُ»، ونكاح الصغيرة عندهم موقوف.
* قالوا: آيل للبطلان، كقوله: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ﴾ (٥).