الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ١٩١
رُدَّ بأنَّ إرسالها محتمل، فلا (١) يُقاس عليه المُحَقَّقُ - لو ساغ القياس -.
الرَّادُّ: الواسطة مجهول، والعدالة شرط القبول.
والمختار: قبول مثل: «أخبرني عَدْلٌ»، و «قال رسول الله ﷺ» للثقة، والمعتبرُ أصلها، لا أعلاها، ورَدُّ مثل: «أخبرني رجل»؛ لانخرامها.
وللشافعي تلويح بقبول المرسل القوي؛ لأنَّه قال: «مراسيل ابن المسيب حسنة» (٢)، وقال: «المرسل المعمول به مقبول» (٣).
وتعقبه القاضي، فقال: إِنْ حَسُنَتْ مَرَاسِيلُ ابْنُ المسيَّبِ؛ لأنَّ غيره أسندها فالمعتبر الإسناد؛ وإلا فتحكم والعمل إن كان إجماعاً، فهو المستند؛ وإِلَّا فَلَغْوُ.
فَصْلٌ فِي مَرَاتِبِ التَّحَوُّلِ
* السماع منه،
* ثُمَّ عليه، وهو متيقظ، وسكوته كافٍ مع القرائن.
ثُمَّ إن كان حافظاً: فذلك الغاية، وإلا فنُسخة مصححة بيده (٥)، وتردد