Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب الترجيح فصل

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٣٣٤

* الرابعة: التَّعَلُّق بالمقاصد.

وقد مر تعارض شَبَهَيْنِ: في ملك العبدِ، شبيها بالحر لفطانتِه، وهو خَلْقِيٌّ؛ وسقوطه (١) تشبيها بالبهيمة لعدم استبداده، وهو حُكْمِيٌّ؛ فهو أقرب؛ لأن مالكه يسدُّ حاجته، فيستغني (٢) بالمالك عن الملك، ولذلك لما تعذّر سد حاجة النكاح في الملكِ، أثبته له الشَّرع بإذنه.

فإن قيل: فَلْيَملكِ السَّلَعَ بتمليكِ السَّيِّدِ؛ إذ الحقُّ منحصر فيهما!

• قلنا: منافاة كونه مملوكًا لكونه مملكًا، كمنافاته لكونه مالكًا (٣). فإذا زال الملك عنه (٤)، مَلَكَ استقلالاً واسْتَبَدَّ؛ فإن كاتبه، مَلَكَ بِحَسَبِهِ، والله أعلم.

فصل

(٥)

قد تَتَرَتَّبُ المعاني والأشباه - كُلٌّ في بابه ـ، فإن اجتمعا: فالمعنى، إلَّا أن يسترسل ويَخُصَّ الشَّبَهُ (٦): فالشَّبَهُ راجِحٌ، كاجتماعهما في تقديرِ أُروش العبيد، وضرب العقلِ اليَسير.

والمعنى في العقل اليسير أصعب منه في الأروش؛ لأنَّه مستمد من