الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
- أحدهما: اختلاف الحكم في الأجناس اتحاداً واختلافاً.
- الثاني: قوله: «لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ» (١).
ونعود إلى الترتيب، فنقول:
* المرتبة الأولى: نفي الفارق قطعاً، كإلحاق الأمة بالعبد.
فإن قيل: إن كان «الأمة» كـ: «العبد»، فتخصيصه لماذا؟
* قلنا: ذكره مثالاً، كقول الفقيه: «من باع ثوباً: انتقل ملكه عنه»؛ على أنه يجوز احتكام (٢) الشَّرع بتخصيص العبد؛ لكنه لو كان، لَبَيَّنَ (٣).
وإفراد الموصوف بمناسب بالذكر يُشعر بنفي الحكم عما عداه بطريق المفهوم، مثل: «فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةُ» (٤)، وإفراد الموصوف بما لا يناسب لا يصدر من الشارع مثل: «في عُفر الغنم الزَّكاةُ».
* المرتبة الثانية: المعتضد بالأمثلة.
* الثالثة: المشير إلى معنى كُلِّي (٥)، كتقدير الأروش.
ودونه في المرتبة: المشير إلى معنّى كُلِّيّ، كإلحاق الوضوء بالتَّيَمُّمِ.