Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب الترجيح مقدمة لنحصر المراتب الشبهية

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٣٣٣

- أحدهما: اختلاف الحكم في الأجناس اتحاداً واختلافاً.

- الثاني: قوله: «لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ» (١).

ونعود إلى الترتيب، فنقول:

* المرتبة الأولى: نفي الفارق قطعاً، كإلحاق الأمة بالعبد.

فإن قيل: إن كان «الأمة» كـ: «العبد»، فتخصيصه لماذا؟

* قلنا: ذكره مثالاً، كقول الفقيه: «من باع ثوباً: انتقل ملكه عنه»؛ على أنه يجوز احتكام (٢) الشَّرع بتخصيص العبد؛ لكنه لو كان، لَبَيَّنَ (٣).

وإفراد الموصوف بمناسب بالذكر يُشعر بنفي الحكم عما عداه بطريق المفهوم، مثل: «فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةُ» (٤)، وإفراد الموصوف بما لا يناسب لا يصدر من الشارع مثل: «في عُفر الغنم الزَّكاةُ».

* المرتبة الثانية: المعتضد بالأمثلة.

* الثالثة: المشير إلى معنى كُلِّي (٥)، كتقدير الأروش.

ودونه في المرتبة: المشير إلى معنّى كُلِّيّ، كإلحاق الوضوء بالتَّيَمُّمِ.