Printed page ٢٥٨
القَوْلُ فِي الاعْتِرَاضَاتِ الصَّحِيحَةِ
(١)
١ - منها: المنع.
* ويتوجّه على الأصل من أربعة أوجه:
الأَوَّلُ: منع كونه مُعَلَّلًا، فيُثبته بنص أو إجماع، أو يُثبت عليَّةَ الوصف.
الثاني: منعُ وجودِ الوَصفِ - ويكثر في المركبات ـ، فيثبته بطريقه (٢).
الثَّالثُ: منع الحكم، فيُثبته بدليله، ولا يُعَدُّ منتقلا؛ لأنَّه بان، عكسه قبول المعارضة من الهادم (٣). بخلاف ردّ (٤) النقض بدليل مستقل؛ فإنَّه انتقال.
الرابع: منع كون الوصفِ عِلَّةً، فيُثبت (٥) العِليَّةَ بمسالكها.