Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب القياس القول في تقاسيم النظر الشرعي

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٢١٧

القَوْلُ فِي تَقَاسِيمِ النَّظَرِ الشَّرْعِيّ

(١)

وهي أربعة:

الإلحاق بما في معنى الأصل، والقياسان (٢): - المعنوي والشَّبَهِيُّ ـ، والمرسل.

الأول مراتب:

* منها إلحاق صب البول في الماء بالبول فيه، وما أنكره إلَّا الحَشْوِيَّةُ، وهم سوفسطائيَّةُ الملَّةِ. وعُزي إلى داوود، قال القاضي: «ليس من أهل الإجماع».

* ويليه إلحاق الأمة بالعبد في قوله: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدِ … » (٣)، وسبب تقدُّمه على ما بعده: إطلاق العبد عليهما، مضافًا إلى وضوح تماثلهما في الاهتمام بالعتق وفي السَّريانِ وعُسرِ التَّجزئة.

* ويليه - وهو ظَنِّي - إلحاق نبيذ الزبيب بنبيذ التمر، لو صح حديث ابن مسعود (٤). وسبب تأخره: فواتُ الإطلاق اللفظي.