الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ٢١٧
القَوْلُ فِي تَقَاسِيمِ النَّظَرِ الشَّرْعِيّ
وهي أربعة:
الإلحاق بما في معنى الأصل، والقياسان (٢): - المعنوي والشَّبَهِيُّ ـ، والمرسل.
الأول مراتب:
* منها إلحاق صب البول في الماء بالبول فيه، وما أنكره إلَّا الحَشْوِيَّةُ، وهم سوفسطائيَّةُ الملَّةِ. وعُزي إلى داوود، قال القاضي: «ليس من أهل الإجماع».
* ويليه إلحاق الأمة بالعبد في قوله: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدِ … » (٣)، وسبب تقدُّمه على ما بعده: إطلاق العبد عليهما، مضافًا إلى وضوح تماثلهما في الاهتمام بالعتق وفي السَّريانِ وعُسرِ التَّجزئة.
* ويليه - وهو ظَنِّي - إلحاق نبيذ الزبيب بنبيذ التمر، لو صح حديث ابن مسعود (٤). وسبب تأخره: فواتُ الإطلاق اللفظي.