Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب الترجيح فصل

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٣٣٥

اختصاص الغرامة لصاحبِ (١) الجناية، وهو منقوض بأصل العاقلة، ومعنى الأروش سالم من النَّقض؛ غيرَ أَنَّ الشَّبَهَ أَخَصُّ منه.

فصل

(٢)

حاصل قياس الدلالة: «الاستدلال بأحد الأثرين على الآخر؛ لاتحادِ مُؤَثَّرِهِمَا».

ثُمَّ مؤثرهما: إمَّا معنى أو شَبَهُ، فال قياسُ الدَّلالة إليهما، فإذا وَرَدَ: تَوَجَّهَتِ المطالبة بتلازم الأمرين.

مِثَالُهُ: «مَنْ صَحَّ طلاقه: صَحَّ ظِهاره». فيُطالب بالملازمة، فيقول: «المؤثر فيهما واحدٌ، وهو اقتضاءُ كُلِّ منهما للتحريم، والزوج أهل، والزوجة مَحَلَّ، فوُجِدَ المقتضي للنفوذ، والكفر غير مانع؛ إذ لا ممانعة بين الكفر وبين المنكَرِ والزُّورِ»:

* فقد آل إلى المناسب.

* وقد يؤول للمطَّرِدِ والمنعكس، وهو مِنْ الشَّبَهِ، فيقول: «تلازم (٣) الأثرانِ وجودًا - في المسلم العاقل ـ، ونفيًا - في الصبي -؛ وأيضا (تلازما كذلك) (٤) في الزوجة والبائن».