الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ٢٦٥
لم يشترط الكتابة، فالمشتري (١) مُفَرِّطُ: فيُنقض بالمصرَّاةِ، وهي معللة بالتغرير الفعلي، وهبْ أنه ليس بالجَلِي إِلَّا أَنَّه قادحٌ.
فصل
قيل: تبطل دلالة الإيماء بالنقض؛ إذ لو كانت عِلَّةً، لا طردت بعرف الشَّرع كالاستنباط.
وقيل: لا؛ اعتبارا بظاهر اللفظ.
والمختار: إن كان الإيماء نَصَّا: تصحيح التعليل، وحمل النقض على الاستثناء؛ وإن كان ظاهرًا: إبطال التعليل.
وجعل الأستاذ النَّصَّ على التعليل أيضا على التعميم، فمَنَعَ ورود النقض (٣)؛ لأنَّ العِلَّةَ عنده مجموع ما يجب الحكم عنده، فدخل فيها: «وجود الشَّرط، ونفي (٤) المانع، وقَيْدُ نفي المحل الذي يُتخيَّلُ نَقْضا».
***