Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب العموم القول في المفهوم

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ١٥٢

القَوْلُ فِي المَفْهُومِ

(١)

المفهوم مُستفادٌ عند اللفظ، لا به (٢)، وهو نوعان:

* مفهوم مخالفة: أي يُفْهَمُ أنَّ الحكم في المسكوت مخالف للمنطوق، مثل: «فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةُ» (٣)، ويقابله:

* مفهوم الموافقة: أي المسكوتُ عنه أولى بالحكم:

- فالقطعي منه وفاق، مثل: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ (٤).

- والظَّنِّيُّ (٥) - مثل: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ (٦) ـ، ومفهوم المخالفة - ولا يكون إِلَّا ظَنِّيًّا -: قَبِلَهُمَا الشَّافعي.