Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب القياس فصل

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٢٣٥

* طهارةٌ حُكْمِيَّةٌ، فافتقرت إلى النيَّة، كالوضوء.

للطَّرْدِ (١):

* طهارةٌ بالماء، فلا تفتقر إلى النيَّة، كإزالة النَّجاسة.

ومِثْلُهُ القاضي (بإلحاقِ العبدِ) (٢) بالحُرِّ لِيَمْلِكْ - بجامعِ العقل واستقامةِ التَّصَرُّف -، وبالبهيمةِ كَي لَا (٣) يَمْلِكْ - بجامع تصريفِ السيدِ له -، والمثالُ أجنبيّ؛ إذ الجانبان مناسبان.

وقسَّمَهُ بعضُهم:

* إلى الحُكْمِيِّ - كما تقدَّم -.

* وإلى الخَلْقِيِّ، كقول أحمد: «أحدُ الجلوسين فيجب كالآخَرِ»، وكقول أبي حنيفة: «أحدُ التَّشَهُّدين فلا يجب كالأَوَّلِ».

وللشَّبَهِ الخَلْقِيِّ اعتبارٌ في القيافة وجزاء الصيد.

فصل

(٤)

قد يربطُ الحُكْمُ بالحُكْمِ (٥)، فيُسمى في قواعد المعنى: «قياسُ دلالة»، وفي التَّعَبُّداتِ «شَبَهَا».