Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول الأحكام الشرعية فصل

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٦٦

فَصْلٌ

(١)

حَقٌّ (٢) على الخائض في فَنِّ ما: الإحاطة بثمرته، ومادته، وحقيقته الجُمْلِيَّةِ - بالحد أو بالسَّبر -.

فأصول الفقه:

حقيقتُه: أَدِلَّةُ الفِقْهِ.

ومواده:

* الكلام؛ لأنَّ الأدلة كلامُ الله، فيتعيَّن معرفته بالدَّليل (٣).

* والعربية؛ لأنَّ الأدلة ألفاظ لغويَّة، فيتعيَّن معرفة قوانينها المفهمة.

* والفقه؛ لأنه مدلول الأدلة، فيتعين تصور أمثلته.

ثُمَّ الفقه: العلم ب

الأحكام الشرعية.

فإن قيل: فمعظم الفقه أحكام مظنونةٌ بالأمارات!

* قلنا: العمل بالأمارات معلوم بالقواطع، ومن ثَمَّ دخلت الأمارات

في أصول الفقه.