Printed page ١٦٣
القَوْلُ فِي التَّعَلُّقِ بِشَرَائِعِ المَاضِينَ
(١)
الشَّرائع المتقدمة ليست شرعاً لنا.
قيل: لعدم الدليل.
وقيل: لأنه مستحيل.
وقيل: شرع، ما لم ينسخ، وقال به الشافعي في الأطعمة.
لنا: لو كان لنبه عليه الشارع، ولتتبعته الصحابة كالكتاب والسُّنَّةِ والاجتهاد، وهو إجماع على الإضراب.
* قالوا: امتنعوا للتبديل.
* قلنا: يلزم موافقة المذهب، وإن اختلف المأخذُ؛ ثُمَّ قد أسلم عبد الله وكعب، فلم يُرَاجَعَا.
واستدل بنهيه ﵇ لعمر عن مراجعة اليهود (٢).