الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ٢٩٨
كِتَابُ التَّرْجِيْحِ
هو (٢): «تغليب أمارة على معارضها؛ لقوتها» (٣). واستعمله الظاهرية في الألفاظ، وأنكره جُعَلُ، وهو محجوج بالإجماع المتواتر.
واحتج القاضي لمنكره بسقوطه في البينات.
ورد: بالمنع؛ فقد رجح فيها مالك ﵁،
ولو سلم: فالفرق غلبةُ التَّعَبدِ في البيِّنات،
ولو سلم: فلا (٤) يُعارَضُ القاطع بقياس ظَنِّي.
ولما كانت العلوم متساوية: امتنع الترجيح في القواطع.
***
* مَسْأَلَةٌ (٥):
قالت الأئمة: لا ترجيح في المعقولات، أي: المعلومات، أما العوام: