Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب القياس فصل في الاستصحاب

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٢٩٧

* وبعلامة خفية - كعلامة التحري في الأواني:

- فإن تقدَّم يقين طهارة أحدهما ونجاسة الآخر، والعلامة للتعيين: اعتُبرت؛ (لتساقط الأصلين) (١)، فتخلو عن المعارض؛

- فإن تقدم يقين (٢) طهارتهما (٣):

فقيل: تلغو العلامة بالاستصحاب لضعفها.

وقيل: تُعتبر (٤).

* وإن لم تكن علامةٌ البَتَّةَ (٥): فالاستصحاب. ومستنده الإجماع، ويُقبل دينًا وجَدَلًا، كما لو قال: «الأضحية لا تجب؛ لأنَّ الأصل براءةُ الذِّمَّةِ، ولم تثبت أمارة تَشغَلُها»، فهذا كافٍ؛ فإنْ تَتَبَّعَ الأمارات المتخيلة بالإبطال، فأجدر.

***