الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ١٩٨
كِتَابُ الإِجْمَاعِ
والكلام في إمكانه ووقوعه والعلم به.
• مَسْأَلَةٌ (٢):
الإجماع يقع ويُعلَمُ.
وقيل: مستحيل عادةً:
* للانْتِشار، ولتَنائِي الدِّيار، ولتَبايُن الأفكار.
* ثُمَّ لو وقع: فلا يُعلم عادةً؛ إذ هو تفصيلي، لا تتوفر الدواعي على نقله؛ ولو توفّرت، فيحتمل رجوعُ الأَوَّلِ عند فتوى الآخِرِ.
المجوز:
* قد أجمع الكفَّارُ على الباطل، فكيف لا يُجمع المسلمون على الحقِّ؟! وقد وقع إجماع أصحاب الشافعي على مذهبه.
* ويُتصور للإمام الأعظم جمع العلماء في مجلس، واستنطاقهم به دفعةً.