Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب الأخبار فصل

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ١٩٧

وناقض أبو حنيفة، فَقَبِلَ القِرَاءةَ الشَّاذَّةَ، وهي أولى بالرد.

والحقُّ: أَنَّ السَّاكِتَ عنها، إن نفاها فمعارض؛ وإلَّا قُبلت.

• مَسْأَلَةٌ (١):

عموم البلوى لا يوجب التواتر - عادةً ـ، خلافًا لأبي حنيفة، فلذلك (٢) قَبِلْنا فيه خَبَرَ الواحدِ، وَرَدَّهُ.

ولو وجب تواتر وقوعه: لوجب تواتر عدم وقوعه، واللازم باطل.

• مَسْأَلَةٌ (٣):

القراءةُ الشَّاذَّةُ ليست حُجَّةً، خلافًا لأبي حنيفة:

* لأنها لو كانت قرآنا: لتواترت بالعادة.

* ولأنَّ الصَّحابة اطرحت غير العثماني - إجماعاً .. وابن مسعود محجوج بالعادة - قطعا (٤)، ولذلك انعقد الإجماع بدونه.