الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ١٠٢
- وبينها وبينَ: «سواء فعلت أو تركت».
- وبينها وبين: «افعل ندبًا ولك الخيرة».
والفارقُ جَزْمُ الطَّلَبِ، فتعيَّنَ؛ والوعيد شرعيٌّ، لا وضعيٌّ.
فَصْلٌ
الصيغة المطلقة:
قيل: للتكرار ما أمكن.
وقيل: للمرة.
والمختار: للفعل، والمرة ضرورية، والزائد (محتمل: فالوقف) (٢).
* التكرار (٣):
* الأمر كالنهي في الاقتضاء، فكان مثله في التكرار.
* وأيضًا فالأمرُ نهي عن الضِّدِّ، والضِّدُّ: التَّركُ، ولا يُترك التَّرك عمومًا إلَّا إذا فعل عمومًا.
رُدَّ الأَوَّلُ: بأنَّه قياس في اللُّغةِ.
والثاني: بالمنع.
ولو سُلَّمَ: فالنَّهي المقتضي للتكرار هو المستقلُّ؛ وأمَّا المتضمن: فعلى