Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب الإجماع فصل

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٢٠٠

* قالوا: مقبول (١) إجماعاً.

* قلنا: دَور.

والمختار: القطع عادةً؛ بدلالة قطعهم في الظَّنِّيَّاتِ على قاطع جَمَعَهُمْ؛ إذ لولاه لتشعبتِ الظُّنُونُ - عادةً -، وهو الحُجَّةُ؛ فإن أجمعوا مصرحين بالظَّنِّ، فقد علمنا تبكيتَ الصَّحابة للمخالفِ - والحالة هذه - قطعا إجماعاً، وذلك دليل - عادةً - على القاطع لما تقدَّم.

فصل

(٢)

المعتبر: العلماء المتمكنون في الأصول والفروع، لا العوام، ولا المُتمكِّنُ في أحدهما المخضرم (٣) في الآخر، خلافًا - للقاضي - في الأصولي الماهر المخضرم في الفروعِ.

لنا: مقلد اتفاقا كالعامي.

فرق القاضي (بإشعار خلافه) (٤) بمستند، وقد دَاخَلَ ابنُ عَبَّاسٍ جِلَّةَ