الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ٢٠١
الصَّحابة بالرَّأيِ قبل بلوغ رتبة الاجتهاد، فأقروه.
رد: بالمنع، بل ما خَالَفَ وأُقِرَّ إِلَّا وهو مجتهد.
*مَسْأَلَةٌ (١):
خِلافُ الفاسق المجتهدِ مُطَّرَحُ (٢)؛ لأنَّ فتواه رُدَّتْ للشَّكِّ (٣) في صدقه؛ فإذا اطَّرِحَ موافقا، اطَّرِحَ مخالفًا.
وعُورِض: لَزِمَتْهُ فتواه وإن خالفت، فليس الإجماع حُجَّةً عليه، فلا يكون حُجَّةً مطلقا؛ وإلا لزم التبعيض.
والحقُّ: أنَّ الفاسق كالغائب وتوبته أَوْبَتُه، والكافر ساقط، والمبتدع إن كفرناه فكذلك؛ وإلَّا اعتبر.
***
* مَسْأَلَةٌ (٤):
قيل: لا يجوز انحطاط العلماء عن عدد التواتر؛ ضرورة الضمان لحفظ الشريعة.