Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب الإجماع فصل

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٢٠١

الصَّحابة بالرَّأيِ قبل بلوغ رتبة الاجتهاد، فأقروه.

رد: بالمنع، بل ما خَالَفَ وأُقِرَّ إِلَّا وهو مجتهد.

*مَسْأَلَةٌ (١):

خِلافُ الفاسق المجتهدِ مُطَّرَحُ (٢)؛ لأنَّ فتواه رُدَّتْ للشَّكِّ (٣) في صدقه؛ فإذا اطَّرِحَ موافقا، اطَّرِحَ مخالفًا.

وعُورِض: لَزِمَتْهُ فتواه وإن خالفت، فليس الإجماع حُجَّةً عليه، فلا يكون حُجَّةً مطلقا؛ وإلا لزم التبعيض.

والحقُّ: أنَّ الفاسق كالغائب وتوبته أَوْبَتُه، والكافر ساقط، والمبتدع إن كفرناه فكذلك؛ وإلَّا اعتبر.

***

* مَسْأَلَةٌ (٤):

قيل: لا يجوز انحطاط العلماء عن عدد التواتر؛ ضرورة الضمان لحفظ الشريعة.