Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب الإجماع فصل

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٢٠٢

وقيل: يجوز إلى واحدٍ، فيكون حُجَّةً.

والحق: الجواز، ولا يكون حُجَّةً؛ لأنَّ دلالة العادة على العصمة معروفة بعدد التواتر.

***

* مَسْأَلَةٌ (١):

* قيل: باشتراط انقراض العصر - حتّى لو فاجأتهم المنية: انعقد ـ، ولو طالت الحياة، ورجع أحدهم، أو طرأ مجتهد: روجع - لكن لا يُشترط موتُ الطَّارئ (٢)؛ لئلا يتعذَّرَ الإجماع، وقيل: يُشترط (٣)، ودَعْ «يتعذر» ـ؛ ولهذا خالف ابن عبّاس (٤) بعد أن بلغ رتبة الاجتهاد، وما كان وقت اتفاقهم

مجتهداً.

ورُدَّ بالمنع، وقد تقدَّم.

* وقيل: ينعقد على الفور؛ فالرَّاجِعُ، والطَّارى المخالف خارقٌ.