الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ٢٠٢
وقيل: يجوز إلى واحدٍ، فيكون حُجَّةً.
والحق: الجواز، ولا يكون حُجَّةً؛ لأنَّ دلالة العادة على العصمة معروفة بعدد التواتر.
***
* مَسْأَلَةٌ (١):
* قيل: باشتراط انقراض العصر - حتّى لو فاجأتهم المنية: انعقد ـ، ولو طالت الحياة، ورجع أحدهم، أو طرأ مجتهد: روجع - لكن لا يُشترط موتُ الطَّارئ (٢)؛ لئلا يتعذَّرَ الإجماع، وقيل: يُشترط (٣)، ودَعْ «يتعذر» ـ؛ ولهذا خالف ابن عبّاس (٤) بعد أن بلغ رتبة الاجتهاد، وما كان وقت اتفاقهم
مجتهداً.
ورُدَّ بالمنع، وقد تقدَّم.
* وقيل: ينعقد على الفور؛ فالرَّاجِعُ، والطَّارى المخالف خارقٌ.