Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب النواهي

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ١١٥

كِتَابُ النَّوَاهِي

(١)

الاحتمالات في مفردها كـ: «الأوامر»، إلا جمع الجمع.

والنهي قسيم الأمر، حقيقةً وحَدًّا وصيغةً، خلافًا ووفاقًا واختيارًا.

• مَسْأَلَةٌ (٢):

مُطلَق صيغته للفساد، وخالفتِ المعتزلة والحنفيَّةُ.

(ولنبدأ بالصَّلاة) (٣) في الدَّارِ المغصوبة: فصححها الفقهاء، وأبطلها الجبائيُّ.

وقال القاضي: معصية، يسقط الأمر عندها، لا بها (٤).

قال الجبائي: أكوانُها معصية، فكيف تكون طاعةً؟! فالأمر باقٍ.

فنقض بصحة صلاة الغنيّ المماطل (٥)، وله المنعُ.