الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ١١٥
كِتَابُ النَّوَاهِي
الاحتمالات في مفردها كـ: «الأوامر»، إلا جمع الجمع.
والنهي قسيم الأمر، حقيقةً وحَدًّا وصيغةً، خلافًا ووفاقًا واختيارًا.
• مَسْأَلَةٌ (٢):
مُطلَق صيغته للفساد، وخالفتِ المعتزلة والحنفيَّةُ.
(ولنبدأ بالصَّلاة) (٣) في الدَّارِ المغصوبة: فصححها الفقهاء، وأبطلها الجبائيُّ.
وقال القاضي: معصية، يسقط الأمر عندها، لا بها (٤).
قال الجبائي: أكوانُها معصية، فكيف تكون طاعةً؟! فالأمر باقٍ.
فنقض بصحة صلاة الغنيّ المماطل (٥)، وله المنعُ.