الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ١١٤
• مَسْأَلَةٌ (١):
شرطُ التكليف كونُ الفعل من جنس المقدور، فيُعلم التكليف (٢) قبل التَّمَكَّنِ.
وقال الإمام: شرطه التَّمَكَّنُ، فلا يُعلم إلا بعد تحققه بمضي زمن يسعه.
ورُدَّ بالإجماع على أنَّ المكلف عالم بالتكليف قبل الوقت؛ وبالنسخ قبل التمكن.
وأجاب: بأن إطلاق الإجماع مجاز، كإطلاق تحريم الخمر، والمحرَّمُ تناولها، وأحال النسخ على بابه (٣).