Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب الأوامر القول في الصيغة المقيدة

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ١١٤

• مَسْأَلَةٌ (١):

شرطُ التكليف كونُ الفعل من جنس المقدور، فيُعلم التكليف (٢) قبل التَّمَكَّنِ.

وقال الإمام: شرطه التَّمَكَّنُ، فلا يُعلم إلا بعد تحققه بمضي زمن يسعه.

ورُدَّ بالإجماع على أنَّ المكلف عالم بالتكليف قبل الوقت؛ وبالنسخ قبل التمكن.

وأجاب: بأن إطلاق الإجماع مجاز، كإطلاق تحريم الخمر، والمحرَّمُ تناولها، وأحال النسخ على بابه (٣).