Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب العموم مسألة في حمل المطلق على المقيد

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ١٤٨

والمختارُ: الوقفُ؛ لتعادل (١) الطرفين وعدم الإجماع، ويثمر الوقف كثمرةِ التَّخصيص، وهي عدمُ الحُكم العام في محل التعارض.

• مَسْأَلَةٌ (٢):

وهي بعينها (٣) في تخصيص عموم خبر الواحد بالقياس.

والمختار: الوقف أيضا.

لا يُقال: تَعَدَّدَ احتمال الخبر متنا وسندا؛ لأن الاحتمال متعدد في القياس، ثُمَّ التَّعَدُّدُ أجنبي عن الرُّجْحَانِ.

•

مَسْأَلَةٌ فِي حَمْلِ المُطْلَقِ عَلَى المُقَيَّدِ

(٤):

* إن اتحد الموجب والموجب (٥): فالحمل،

* وإن اختلفا فلا (٦).