Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب العموم مسألة في حمل المطلق على المقيد

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ١٤٩

* وإن أتحد الموجب (١):

فقيل (٢): بالحمل على أنَّه باللفظ.

وقيل: بالقياس - وهو المختار -.

وقالت الحنفية نسخا (٣)، فيُعتبر شرطه (٤)؛ لأنَّ المطلق نص في الإطلاق.

والمثال: آيتا الظهار والقتل؛ في إطلاق الرقبة، وتقييدها بالإيمان.

وناقض الحنفية بتقييدها بالنُّطق، وبتقييد القربى بالفقر (٥) في الخُمُسِ، ولا قاطع فيهما.

ومنعوا نصوصيَّةَ المطلق بدليل غلبة تقييد مطلقات الكتاب العزيز بالسُّنَّةِ.

والحق: أنَّه كالعام، وتقييده كالتخصيص.

ثُمَّ التخصيص: قد يكون بعددٍ - كحمل فقراء الزَّكاة على ثلاثة ـ، وقد يكون بصفة - كحمل المشركين على الحربيين.

وفي التقييد بالقياس ما مضى في التخصيص به (٦).