Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب العموم مسألة في حمل المطلق على المقيد

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ١٥٠

• مَسْأَلَةٌ (١):

مخالفة العدل لروايته ذاكرًا لها يُسْقِطُها، خلافًا للشافعي.

لنا: الظاهر استناده إلى راجح؛ إذ المخالفة لغيره فِسْقٌ.

* فإن تحققنا نسيانه أو تحرجه أو استناده لما (لا نصححه) (٢) كمخالفة مالك حديث خيار المجلس (٣) استنادًا للعمل، وأبي حنيفة استنادًا للقياس الجُمْلي (٤) ـ، أو شككنا في نسيانه: فالعمل بالخبر.

* فإن ظَنَنَّا ذِكرَه: فالعمل به، لكن ضعيف، وجانبُ مُتَأَوَّلِهِ قوي.

فلو أوَّلَ الرَّاوي الظاهر كان - كما لو فسر المجمل - مقبولاً.

* أما لو روى وهو عدل، وخالف - وقد فَسَقَ فسقًا لا يُظنُّ مقارنته لوقت روايته: فالعمل بالخبر.