الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ١٥٠
• مَسْأَلَةٌ (١):
مخالفة العدل لروايته ذاكرًا لها يُسْقِطُها، خلافًا للشافعي.
لنا: الظاهر استناده إلى راجح؛ إذ المخالفة لغيره فِسْقٌ.
* فإن تحققنا نسيانه أو تحرجه أو استناده لما (لا نصححه) (٢) كمخالفة مالك حديث خيار المجلس (٣) استنادًا للعمل، وأبي حنيفة استنادًا للقياس الجُمْلي (٤) ـ، أو شككنا في نسيانه: فالعمل بالخبر.
* فإن ظَنَنَّا ذِكرَه: فالعمل به، لكن ضعيف، وجانبُ مُتَأَوَّلِهِ قوي.
فلو أوَّلَ الرَّاوي الظاهر كان - كما لو فسر المجمل - مقبولاً.
* أما لو روى وهو عدل، وخالف - وقد فَسَقَ فسقًا لا يُظنُّ مقارنته لوقت روايته: فالعمل بالخبر.