الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ٢٦٦
فَضْلٌ (١)
إذا عمَّم المستدِلُّ النَّصْبَ بلفظه (٢)، فورد نقض، فقال: «عنيتُ الخصوص»:
فإن كان النَّقْضُ مُبْطِلاً؛ فالعناية مردودة، وإلا فمقبولة، ولا ينقطع، والأحسنُ: التَّحَرُّزُ.
وقيل: ينقطع للخُلْف اللفظي.
وكذلك استعماله المُجْمَلَ (٣):
قيل: انقطاع.
وقيل: لا، فيُفَسِّرُ.
أمَّا استفسارُ المعترض له عن الظاهر فمردود؛ فإن أسعفه فبيان (٤) تقصير، لا تفسير.
***
٥ - ومنها عدم التأثير (٥)؛ إما في الوصف أو في الأصل:
الأَوَّلُ: وجود الحكم بدون العِلةِ، ووروده ينبني على امتناع اجتماع العلل، وقد جوزناه عَقْلاً، وقلنا: (لا يقع) (٦) (٧).