Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب التأويل

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ١٦٨

* قلنا: الفرق تحقيق الصيرورة.

* قالوا: أراد الأمة.

* قلنا: نكاحُها موقوف كالصَّغيرة، وأيضا فيردُّه قوله: «فَإِنْ مَسَّهَا، فَلَهَا المَهْرُ» (١)، ومهر الأمة لمولاها.

* قالوا: أراد المكاتبة.

* قلنا: أبعد؛ لمنافاة شذوذها قُوَّةَ العموم المتظاهر عليه: «أي»، و «ما» المؤكّدة، وظهور قصدِ التَّأسيس. فلو أُريد: لكانت رِكَّةً تُنافي الفصاحة، وهَزْلًا يُنافي الجِدَّ.

* قالوا: أليست من صور العموم؟! فجاز قصره عليها كالكثير (٢).

* قلنا: نعلم (٣) خلافه، والفرق واضح.

* قالوا: صح استثناء الأكثر، فالتخصيص كذلك.

* قلنا: قياس، ونمنع (٤) استثناء الأكثر من الشارع، وقد استركه (٥) القاضي لغةً، ولو سُلَّمَ: فالاستثناء صريح سالم من التدليس.