الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ١٦٨
* قلنا: الفرق تحقيق الصيرورة.
* قالوا: أراد الأمة.
* قلنا: نكاحُها موقوف كالصَّغيرة، وأيضا فيردُّه قوله: «فَإِنْ مَسَّهَا، فَلَهَا المَهْرُ» (١)، ومهر الأمة لمولاها.
* قالوا: أراد المكاتبة.
* قلنا: أبعد؛ لمنافاة شذوذها قُوَّةَ العموم المتظاهر عليه: «أي»، و «ما» المؤكّدة، وظهور قصدِ التَّأسيس. فلو أُريد: لكانت رِكَّةً تُنافي الفصاحة، وهَزْلًا يُنافي الجِدَّ.
* قالوا: أليست من صور العموم؟! فجاز قصره عليها كالكثير (٢).
* قلنا: نعلم (٣) خلافه، والفرق واضح.
* قالوا: صح استثناء الأكثر، فالتخصيص كذلك.
* قلنا: قياس، ونمنع (٤) استثناء الأكثر من الشارع، وقد استركه (٥) القاضي لغةً، ولو سُلَّمَ: فالاستثناء صريح سالم من التدليس.