Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب الأخبار فصل

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ١٨٧

على الكذب - كالفاسق وأجدر ـ؛ إذ لا تكليف يَزَعُهُ.

* واستُدِلَّ بِرَدِّ أقاريره، وهو قياس، والمسألة قطعيَّةٌ، وقيل: ظَنَيَّةٌ.

• مَسْأَلَةٌ (١):

والجهالة بالعدالة مانعة؛

* بالإجماع على رد المجهول كالفاسق؛

* على أنَّ عدم الدليلين كافٍ.

غير أنهم كانوا يتوقفون في المجهول على الكشف، فلو روى تحريما لامتنعنا، لا عملا بها، ولكن احتياطاً حتّى يُكشف؛ فإن تعذَّرَ: فاجتهاديَّةٌ، والظاهر: الكراهة.

* قالوا: حكم النَّبيُّ ﷺ بشهادةِ أعرابي في الهلالِ (٢).

* قلنا: لعله ثابت العدالة.

* قالوا: الأصل العدالة؛ بدليل وجوب تحسينِ الظَّنِّ.

* قلنا: تحسينُ الظَّنِّ غير التعديل؛ فإنَّ مستنده حُسْنُ الظَّنِّ، لا تحسينه.