Printed page ١٨٦
وطَلَبُ عُمَرَ مِنْ أبي موسى ﵄ في حديث الاستئذان (١) آخَرَ (٢)، وطَلَبُ أبي بكرٍ من المغيرة ﵄ آخَرَ في توريث الجدَّةِ (٣)؛ لعارض خاص.
ثُمَّ يلزمُ المشترِطَ لآخَرَ اشتراطُ التَّواتر إذا تطاولت الأعصار لتضاعف الأعداد.
شرط الراوي (٤): ظهور العدالة.
فالصبا (٥) مانع؛
* بالإجماع على إضرابهم عن الصبيان مع الاحتياج إليهم فيما شاهدوه من النَّبيِّ ﷺ وراء الحجاب؛
* وبعدمِ الدَّليلين (٦).
* ثم غير المميّز كالمجنون، والمميز يعلم أنَّه غير مكلف، فيبعثه الطَّبع.