Printed page ١٨٥
* قلنا: المراد ظنٌّ مُجازِفٌ، بدليل قبولِ الشَّهادة والفتيا؛ لانضباطها كالخبر.
ثُمَّ الظُّهور لا يفيد (١).
ثُمَّ العمل (٢) بالقاطع على الخبر، لا به (٣).
* مَسْأَلَةٌ (٤):
قيل: خبر العدل قطعي.
ورد: بجواز الكذب والخطأ، وقد وقعا، وكم مِنْ عَدلٍ زَلَّ ورجع.
* مَسْأَلَةٌ (٥):
اعتضاد الواحد بآخر ليس شرطًا، بالدليلين (٦).
وما نُقل عن عليّ من اشتراط العدد (٧) وَضْعُ؛ وإِنَّما استظهر باليمين - أحيانا ..