Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب الأوامر الصيغة المطلقة

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ١٠٨

• مَسْأَلَةٌ (١):

الامتثال يستلزم الإجزاء، أي: البراءة، خلافًا لبعضهم.

وامتثال أمر التمادي على الحج المُفسَدِ يستلزم البراءة من أمر التمادي؛ فأما القضاء: فامتثال للمخاطبة بالحج الصحيح في حق الضرورة، ولخطاب جديد في حق المتطوع.

• مَسْأَلَةٌ (٢):

الأمرُ بالشَّيء يتضمن الأمر بشرطه شرعًا - كالطهارة للصَّلاةِ -، (لا بضروريّه) (٣) وجودًا - كأخذ جُزءٍ مِنْ الرَّأْسِ في غسل الوجه -؛ إذ لا يلزم خطوره (٤) - كالأضداد -؛ ومِن ثَمَّ لم تجب نيّته، أما جزء العبادة، فوجوبه بالصيغة تضمنا.

ولا يَرِدُ على وجوبِ الشَّرطِ الشَّرعيّ عدم وجوبِ جامع على سُكَانِ البوادي؛ لعدم وجوبِ الجُمعة عليهم.