الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ١٠٨
• مَسْأَلَةٌ (١):
الامتثال يستلزم الإجزاء، أي: البراءة، خلافًا لبعضهم.
وامتثال أمر التمادي على الحج المُفسَدِ يستلزم البراءة من أمر التمادي؛ فأما القضاء: فامتثال للمخاطبة بالحج الصحيح في حق الضرورة، ولخطاب جديد في حق المتطوع.
• مَسْأَلَةٌ (٢):
الأمرُ بالشَّيء يتضمن الأمر بشرطه شرعًا - كالطهارة للصَّلاةِ -، (لا بضروريّه) (٣) وجودًا - كأخذ جُزءٍ مِنْ الرَّأْسِ في غسل الوجه -؛ إذ لا يلزم خطوره (٤) - كالأضداد -؛ ومِن ثَمَّ لم تجب نيّته، أما جزء العبادة، فوجوبه بالصيغة تضمنا.
ولا يَرِدُ على وجوبِ الشَّرطِ الشَّرعيّ عدم وجوبِ جامع على سُكَانِ البوادي؛ لعدم وجوبِ الجُمعة عليهم.