Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب الترجيح فصل

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٣٤٦

• مَسْأَلَةٌ (١):

إذا كان أصل [إحدى] (٢) العلتين مجمعًا عليه: ترجَّحتْ، كأصل أبي حنيفة في الأكل؛ فإنَّه (٣) الوقاع - وهو إجماع ـ، وأَصْلُنا فيه (٤) ابتلاع الحصاة - وهو خلافي -؛ غير أنَّ عِلَّةَ أبي حنيفة باطلة، إِنَّما الصحيحة التي لا تُصَادَمُ: علَّةُ مالك.

وكذلك أصل التخيير في المعتقة منصوص؛ فإن وجدنا منصوصًا: تساويا (٥).

الصَّحِيحُ: أَنَّ عِلَّتَهُما (٦) باطلةٌ، وعِلَّتَنا قاصرة.

• مَسْأَلَةٌ (٧):

قدموا المفردة (٨) - بكثرة فروعها وقِلَّةِ الاجتهاد - على المركَّبَةِ.

وهو باطل؛ فقد تكون المفردة أقلَّ فُرُوعًا، بل [رُبَّما قاصرة] (٩).