Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب الترجيح فصل

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٣٤٧

نعم، إن كانتا في أصل - والمفردة عند أحدهما أحد وصفي المركبة عند خصمه (١)، لزم أن تكون المفردة أكثر فروعاً (٢)، ويُخرجُ على التعليل بعلتين.

وهذا كقول الشافعي في عِلَّةِ الرِّبَا (٣)، فالجديد (٤): «الطَّعْمُ»، والقديم: «الطَّعْمُ والتَّقدير»:

- فإن صحح استقلال الطَّعم: فالتقدير لغو، فيبطل التركيب.

- وإن بطل استقلالُ الطَّعم: فالإبطال غيرُ الترجيح؛

فلا ترجيح البتة.

فإن فُرض في المقدَّرات لكونها أوضح، فقد تقدمت مسائل الفرض (٥). ودعوى [قِلَّة] (٦) الاجتهاد [مردودة] (٧)؛ إذ لا بد لصاحب المفردة من