الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ٣٤٥
• مَسْأَلَةٌ (١):
إذا اعتضد أحد القياسين بمذهب (٢) صحابي:
* فمَن رآه (٣) حُجَّةً: قدَّمَ المعتضد؛ لتظافُرِ الحُجَّتِينِ.
* ومن لم يره حُجَّةً: فليس بترجيح، ما لم يكن ذا مزيَّة، كزيد في الفرائض، ومُعَاذٍ في الحلال والحرام، وعَلِيٌّ في القضاء، فمذهبُ كُلِّ فِي فَنَّهِ مُرجح.
ثُمَّ مَذْهَبُ مُعَادٍ في الفرائض أرجح من مذهب علي؛ لأنَّ الفرائض أقرب للحلال والحرام من القضاء؛ إذ خصوصيَّة (٤): التَّفَطَّنِ لتمييز المحقِّ من المبطل، وأحوال الخصوم، وُجوديَّةٌ: لا شرعيَّةٌ.
ثُمَّ مذهبُ عليّ فيها أرجحُ مِنْ مذهب أبي بكر وعُمَرَ؛ لأنَّ الأمر بالاقتداء بهما أعم من الأحكام؛ لانتظامِ طاعةِ الخلافة بجهته (٥).
وعلى هذا الترتيب يقع الترجيح، والله أعلم.