الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ٣٤٤
* إذ معنى التخفيف في الرأس الاكتفاء بما لم يوجب الشرع سواه (١).
* وأيضًا؛ فيعارض بتيسير مسح الرأس والعمامة باقية (٢)، بخلاف الخُفّ.
* ثُمَّ شَبَهُنَا يقرّر العزيمة، وشَبَهُهُمْ يُرَخّصُ؛ وجولانُ الشَّبَهِ فِي الرُّخَصِ البعيدة عن المعاني الكلية والجزئية بعيد.
• مسألة (٣):
إذا تعارض قياسان مع أحدهما ظاهر:
فقيل: الظاهرُ حُجَّةٌ، والقياسانِ متساقطانِ.
وقيل: الظاهر ترجيح.
وقيل: إن كان القياس المخالف للظاهر ينهض لتأويله: فالظاهر ساقط.
وهذا مردود؛ فإنَّ القياس لو نَهَضَ، فمعارضته بالقياس الآخرِ تُوهِيهِ.
والمذهبانِ الآخَرانِ متقاربان، والأسد (٤) جعل الظاهر ترجيحاً، لا دليلا؛ لضعفه بالمعارضة.