Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب الترجيح فصل

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٣٤٤

* إذ معنى التخفيف في الرأس الاكتفاء بما لم يوجب الشرع سواه (١).

* وأيضًا؛ فيعارض بتيسير مسح الرأس والعمامة باقية (٢)، بخلاف الخُفّ.

* ثُمَّ شَبَهُنَا يقرّر العزيمة، وشَبَهُهُمْ يُرَخّصُ؛ وجولانُ الشَّبَهِ فِي الرُّخَصِ البعيدة عن المعاني الكلية والجزئية بعيد.

• مسألة (٣):

إذا تعارض قياسان مع أحدهما ظاهر:

فقيل: الظاهرُ حُجَّةٌ، والقياسانِ متساقطانِ.

وقيل: الظاهر ترجيح.

وقيل: إن كان القياس المخالف للظاهر ينهض لتأويله: فالظاهر ساقط.

وهذا مردود؛ فإنَّ القياس لو نَهَضَ، فمعارضته بالقياس الآخرِ تُوهِيهِ.

والمذهبانِ الآخَرانِ متقاربان، والأسد (٤) جعل الظاهر ترجيحاً، لا دليلا؛ لضعفه بالمعارضة.