Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب الترجيح فصل

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٣٤٣

ثُمَّ هو اقتطاع عنهما، إذ مقتضى كُلِّ منهما اللزوم (١).

• مَسْأَلَةٌ (٢):

(قيل: تُرجح الأكثر أصولاً؛ لأنها) (٣) شواهد؛ فهي كالرواة.

والمختار: أن لا؛ لأنَّ العمدة المناسبة، والأصل: ليؤمن الانحلال، فيكفي (٤) واحدٌ، بخلافِ الرّواية، فالمعتبر فيها الثَّقَةُ (٥) والكثرة.

وإنَّما الذي يُناظِر (٦) كثرة الرواة أن تكثر معاني أحد الخصمين، ولِكُلِّ معنى أصل: فالترجيح له؛ لأنَّها شواهد، فالظَّنُّ بها أقوى. والامتناع من تسميته ترجيحا - لأنها مستقلة - لفظي.

أما كثرة أصولِ الشَّبَهِ فَمُرَبِّحَةٌ؛ لأنَّها العمدة؛ إذ لا مناسبة، كإلحاق الرَّأسِ بالوجه واليدين لئلا يُمسح على العمامة، فهذا الشَّبَه لكثرة أصوله أقوى من إلحاق أحمد (٧) الرَّأْسَ بالرّجل ليُمسح على العمامة كالخُفّ.

فإن رجحوا بتطرق التخفيف إلى الرَّأْس كالرِّجْلِ، فأجنبي: